الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
95
فقه الحج
على الدابة ؟ قال : نعم وعلى المحمل « 1 » » . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام . قال : « سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل « 2 » » . وفي الروايات ما يدل على عدم رجحان المشي لو كان سببا للضعف وكان الركوب أقوى له على الدعاء . [ عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الأولى والأخرى ] مسألة 19 - لا يجب الهرولة ما بين المنارة الأولى والأخرى الموضوعة عند زقاق العطارين قال في المستند : على الأظهر الأشهر بل وفاقا لغير من شذ وندر بل عليه الاجماع في كلام جماعة لصحيحة الأعرج عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : « لا شيء عليه » والرمل - محركة - بين العدو والمشي وهو بمعنى الهرولة وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكر بعد السعي وفي أثنائه فلا يكون واجبا . ولا يتوهم ان المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقه لأنا نجيب عنه ان ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدمة ( مثل صحيحة ابن عمار وموثقته ، متعلقة بالرمل بين المنارتين - اى تمام موضعه - فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الأوامر عن حقيقته فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا فيعمل فيه بالأصل « 3 » انتهى . إذا فالقول الأصح والمشهور بل المجمع عليه الاستحباب الا ما حكى عن الحلبي
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 16 ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب السعي ، ب 16 ، ح 2 . ( 3 ) - المستند : 12 / 172 .